واليكم اوجه الاعتراض على المواد المفخخه لاسقاط مصر للرجعية وحتى يتحكم بمصر الارهابيون والكاذبون
واليكم ايضا اوجة الاعتراض المنطقية على رفض ذلك الدستور المفصل لتكبيل الجميع لصالح المحظوره وليس دستور يصلح لكل الانظمه او لصالح الشعب المصرى
اولا بالطريقه العامية المبسطة
سلق الدستور
المصريين مسمعوش ولا عرفوش حاجه عن المواد اللى بتحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس والحكومة والبرلمان والقضاء والجيش والشرطة والمحليات الا من شهر فات ودى مواد بتشكل تلتين الدستور وكانت المعلومات بخصوصهم بتيجى بالقطاره وكانوا بيكتموا عليها وينشروها ويسحبوها وينشروها وبعدين يسحبوها ومحدش يعرف راسه من رجليه . وبالرغم من ان الجمعية التأسيسية اتمد عملها شهرين . فجأة قرروا يصوتوا على كل المواد بتاعة الدستور فى ليلة واحده ولما اعترض ناس من جوه الجمعية على الطريقة دى قبلها قالولهم الباب يفوت جمل وزى ما شفنا سلقوا الدستور من 236 مادة فى ليلة وشرطا ان فيه ما لايقل عن 12 مادة جداد مظهروش الا يومها وهى مواد نظام الانتخابات و نسبة العمال والفلاحين وحتى مواد الى تخص القضاه .. " يا ترى ليه " وهل مصر تستاهل كده
نعم ولا والاستقرار
لما اغلبية الشعب خرج من سنة وتمن شهور وقال نعم فى الاستفتاء قالها عشان يحقق الاستقرار " فين الاستقرار دلوقتى ".. المرة دى لا هى الاستقرار لان الدساتير زى المحطات النووية يا تتعمل صح وكويس يا تفرقع فى وشنا وتسممنا واحنا شفنا دستور سلقوه فى 12 ساعه عشان يمكنهم ويمكن مصالحهم هم هل ده حيجيب استقرار ؟ هل اللى بيقسم البلد وهو قاصد .. حيخلق بالطريقة دى امن و فرص شغل او يجيب استثمارات من بره ؟ فين العقل ؟
المواد الملاكي لتمكين الإخوان
ما فيش دستور فى الدنيا بيخلى رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات اللى بتراقب عليه. لما الرئيس يعين الناس اللى المفروض انها تراقبه وتبلغ البرلمان والنيابة لو بيعمل حاجة غلط هيعرفوا يراقبوه ازاى؟؟؟
لما الدستور يخلى رئيس الجمهورية يعين القضاة يعين النائب العام اللى المفروض انه يحاسبه لو أخطأ النائب العام ازاى يبقى محايد؟
لما الدستور يخلى رئيس الجمهورية يعين القضاة بتوع المحكمة الدستورية إزاى يقدروا يقفوا قدامه لو غلط؟
لما الدستور ما يديش سلطات وصلاحيات كفاية للمفوضية اللى بتشرف على الانتخابات إزاى نضمن ان النتخابات ما تتزورش تانى زى زمان؟؟
لما الدستور يخلى الجهاز الادارى للدولة هو اللى يقسم الدوائر الانتخابية إزاى نضمن ان الدوائر دى ما تتقسمش زى زمان علشان مصلحة الحزب الحاكم؟
وكمان مواد انتقالية اتحطت اخر الليل بتنقل سلطة التشريع لمجلس الشورى اللى الشعب انتخبه عشان بمشاركة متزيدش عن 10 % عايزين يخلوا مجلس الشورى ده بنفس تشكيله يفضل سنة بعد انتخاب مجلس النواب الجديد .. شرطا ان المجلس اللى عايزينه يفضل مكمل ومددينه وفقا للدستور الجديد صلاحيات تشريع كاملة الشعب مانتخبهمش على اساسها هم مسيطرين عليه
|
اولا صعوبة التعديل |
لماذا لا للدستور ؟؟
--------------------------
لصعوبة التعديل
منهم اللى يعترف ويقول ده مش احسن دستور .. ابقوا عدلوا فيه فى المستقبل براحتكم .. طب لو مشينا وراه حنلاقى ان عشان تعدل مادة لازم رئيس الجمهورية " اللى معاه دلوقتى اصلا كل السلظات " او خمس مجلس الشعب و بقدموا اقتراح بالتعديل ويستنوا 30 يوم وبعدين ياخدوا موافقة اكتر من نص مجلس النواب ونص مجلس الشورى وبعد الموافقة يكتبوا المادة الجديدة او المعدلة وبعدين يستنوا لحد ما يعدى 60 يوم من النقاش المستمر على المادة وبعدين ياخدوا عليها تانى موافقة تلتين مجلس النواب وتلتين مجلس الشورى بعد كده بقى بتلاتين يوم يتعرض للاستفتا الشعبى .. كل ده والدستور كله على بعضه 236 ماده اتصوت عليه كله فى يوم ومواد نظام الحكم اتناقشت فى شهر ومديين للشعب اسبوعين للاختيار .. مش حرام برضه
حقوق الانسان
المادة 35: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه."
وسبب اعتراضي أنني كنت أفضل إضافة فقرة تقول "ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".
--------------------------------------------------------------------
*أعترض على المادة 81 التي تنص على:
"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور."
سبب اعتراضي: الجملة الأخيرة تتتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.
حرية الصحافة و الاعلام
الدستور بشكله الحالى ضد حرية الصحافة والاعلام وبعد ما شعبنا حارب وناضل كتير علشان الصحفيين ما يتحبسوش فى قضايا النشر الإخوان شالوا المادة اللى كانت بتمنع حبس الصحفيين. الدستور كمان بيقيد حرية الصحافة بكلام عام ومطاط والفاظ تخض زى مقتضيات الأمن القومى و الواجبات العامة والمقومات الاساسية للدولة والمجتمع...وكلها الفاظ كبيرة انما معناها غير محدد وممكن اى حد يستخدمها ضد اى حد. المشكلة كمان ان القانون بيعتبر وسائل التواصل الإجتماعى زى الفيسبوك وتويتر من وسائل النشر والإعلام..يعنى ممكن اى مواطن يتحبس علشان بيقول رأية.
الدستور ده كمان بيسمح للدولة انها ترفع قضية على الصحيفة اللى مش عاجباها علشان توقفها او تقفلها او تصادرها!!!
وكمان عملوا مجلس وطني للإعلام حيسيطر على وسائل الاعلام والجرايد والمجلات كلها تحت شعار حلو وظريف اسمه "حماية مصالح الجمهور" ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده. يعنى ممكن اى الحكومة تقل اى جرنال او محطة على اساس انها ضد مصالح الجماهير. والأكتر من ده وده ان الدستور ما بيقولش المجلس ده حيتكون ازاى ومن مين. يعنى بمنهى البساطة عايزين هما اللى يعينو اعضائه ويسيطروا عليه وعلى الصحافة والاعلام.
.أعترض على المادة 48 التي تنص على:
"حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة."
سبب اعتراضي: 1. عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن
القومي" دون تعريفها؛ 3. عدم تعريف "المقومات الأساسية ... للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.
حقوق العمال
لدستور بتاع الإخوان عايز يربط الأجر بالإنتاج بدل ما يربطه بالأسعار. يعنى الأسعار تفضل تزيد والدنيا تفضل تغلا ومرتباتنا تفضل زى ما هيا. وبعدين زيادة الإنتاج دى مش فى إيد العامل لوحده زيادة الانتاج دى بيدخل فيها ان يبقى عندنا مكن حديث وكويس ويبقى عندنا اسواق تاخد منا الإنتاج بتاعنا. لو الحاجات دى مش موجودة يبقى ما حدش حيعرف يزود انتاجه ولا يزود اجره.
الدستور بتاع المرشد كمان حيشيل الخمسين فى المية عمال وفلاحين من البرلمان كمان خمس سنين. يعنى كمان حياخدوا مننا الحقوق اللى كانت فى إيدينا.
العدالة الاجتماعية
حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية زى التعليم والصحة والسكن والعمل والتأمينات مجرد حبر على ورق بدون تفاصيل أو آليات للتنفيذ.
مثلا المادة 67 الخاصة بالحق في السكن انشا ولا تتضمن التزام الدولة بتوفير السكن للغلابة زى كل دساتير العالم اللى بتحترم شعوبها والغلابة فى بلدنا اغلبية
المادة 62 بتاعة الصحة مش بتنص على حق كل الناس فى التأمين الصحى وبتقصرها على "غير القادرين" وهو تعبير انشائى يسهل الالتفاف عليهواحنا فى البلد وعارفين بل و وكمان يفتح الطريق أمام خصخصة خدمات هيئة التأمين الصحى زى ما حاول مبارك وحكومته قبل كدهً. وكمان حذف نص على وجود نظام صحى موحد كان موجود فى المسودات السابقة!!
دستورهم بيعلن بشكل واضح انهم ماشيين على نفس سياسات الاستغلال والإفقار التى سادت ايام مبارك. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 14 على ربط الأجر بالانتاج وذلك على الرغم من المطالب المرفوعة منذ عقود- بل وعلى الرغم من أحكام محكمة واضحة وصريحة - كانت بتنص على ضرورة ربط الأجر بالأسعار. وكمان سمحت نفس المادة بالابقاء على التفاوت الرهيب بين الأجور لما استثنت الموظفين الكبار فى جهاز الدولة من الحد الأقصى للأجور.
رفضت الجمعية التأسيسية كافة الإقتراحات التى سعت لتخصيص نسبة واضحة من موازنة الدولة للخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل العام زى دساتير الدول اللى معظم سكانها من محدودى الدخل زى حالاتنا
مادة 62 (التأمين الصحى حق لليعرف يثبت انه فقير و محتاج) رابط المادة على الموقع الرسمى لدستور الاخوان
اضغض هنا
مادة 14 لم يتم ربط الحد الادنى للاجور بالحد الاقصى رابط المادة على موقع دستور الاخوان
اضغض هنا
قصه عامل قال (نعم) للدستور علشان العجلة تدور
حكايات من الدستور مادة (62)
باسم واقف بياخد واجب العزاء فى مراته،
المادة 64 تجيز العمل الجبرى بالقانون ولا تتحدث عن اعانة البطاله
رابط المادة على موقع دستور الاخوان
اضغض هنا
ثانيا بطريقه علميه دستورية طالبنا بها ولم يستجب لنا رئيس المحظوره هو وعشيرنه التى تؤسس لدستور يدمر ولا يبنى فهو مجرد شعارات لا تحفظ للمواطن حقوقه وواجيات الدوله تجاهه
صلاحيات الرئيس فى دستور المتأسلمون لا نرضى عنها لاى انسان حتى لو كنا ندعمه
الحكيم والحياه
فا مصر تبنى بالمؤسسات المتوازنه والغير جائره من سلطه على سلطة اخرى
المـادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الإلتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة
( التعديل المقترح )
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء امكانية التوفيق بين واجباتهم الانتاجية والأسرية.
وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الارث، وتوفر الرعاية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.
الملاحظات
نص المادة (10) قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية
والآداب العامة والأموال والأعراض وفقا لقانون جديد يشار اليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الإجتماعى. أما النص على خدمات الأمومة والطفولة فى نطاق الأسرة فهو قاصر ولا يلبى الحد الأدنى المطلوب للتماسك الأسرى أو لحماية المرأة والطفل، كما أن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذى لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم فى الحفاظ على الأسرة المصرية.
المـادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإع
لام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة .
( التعديل المقترح )
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو انذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.
الملاحظات
حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى. وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل تكرار المشروطية الواردة فى المادة 81 فقرة ثانية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء لا وفقا للقانون .
المـادة (65)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
التعديل المقترح
التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة. ويجب ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور. كما تضمن الدولة استمرار معاشات التقاعد للزوج أو للزوجة وللمعالين من الجنسين حال وفاة المؤمن عليه
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
المـادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية، ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
( التعديل المقترح )
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتيه مجانيه، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية.
وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءه والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية. ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة.
ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.
الملاحظات
هذه التزامات على الدولة بموجب إتفاقية حماية حقوق الطفل التى صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق ابدائها عليها، كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008
ويمثل حظر تشغيل الأطفال وحظر زواجهم وهم دون سن الثامنة عشر أهم التزامات المجتمع المصرى حرصا على حصولهم على الحد الأدنى للتعليم والرعاية. كما ينص قانون الطفل على امكانية عمل الأطفال فى الأجازات الصيفية فى أعمال مناسبة وغير خطرة بشرط تجاوزهم سن الثالثة عشر
المـادة (129)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب .
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد .
(التعديل المقترح )
مطلوب حذف الفقرة الخاصة
" ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده "
المـادة (139) مكررا (إضافية)
لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة وفقا لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء
والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على إقتراح رئيس الوزراء.
الملاحظات
تحصن هذه الفقرة تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية، كما أنه يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى قانون الانتخابات ويصادر حق المحكمة الدستورية فى الحكم بعدم دستورية القانون، وذلك بالرغم من نص المادة 231 على اجراء الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردى مع حق الأحزاب والمستقلين فى الترشح فى كل منهما، ونص المادة 177 الخاص بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية.
حق رئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو يعنى أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسياً أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هى المسئولة دون أن يكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدى الى انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، وخلل فى التوازن بينهما، وقد دلت التجربة المصرية فى ظل دستور 1923 على أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدى من الناحية العملية الى تعطيل الدستور ويستحيل فى ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة .
المـادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعل
ان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
(التعديل المقترح )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية .
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المـادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية.
(التعديل المقترح )
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
الملاحظات
النص قبل التعديل وما يتصل به من حكم انتقالى يمثل تكريسا لأهداف الإعلان الاستبداد الدستورى بشكل دائم، فبالرغم من تأكيد الرئيس احترامه لاستقلال القضاء وأن الإعلان الباطل سيتم إلغائه بمجرد إصدار الدستور، جاء هذا النص تأميما للمحكمة الدستورية العليا لصالح رئيس الجمهورية ومذبحة لقضاتها ولاستقلالهم ومظهرا من مظاهر تصفية الحسابات.
واستقلال القضاء وخاصة المحكمة الدستورية أهم ضمانات العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان ومواجهة الاستبداد والفساد .
وبطريقة مبسطة ومختصره