لست بقانونى او خبير دستورى ولكنى مصرى اقتنع بمبدأ او مثل (أدى العيش لخبازينه) ويكفى أن اكثر من 90 %من قضاة مصر الشرفاء رفضو الاشراف على ذلك الدستور المعيب وهل بعد ذلك الموقف المشرف والذى نقف له تعظيما واجلالا نقول شيء اخر فالقضاه هم عماد واهم مقوم من مقومات الدوله و بالاضافه الى ان التاريخ والحاضر الذى نعيشه اليوم من دولة ليست موجوده بل شريعة الغاب تحكمنا ومن يدعمها رجل العشيره الذى لا يمتلك قراره بل مجرد فرع من افرع الجماعة انتقل لقصر الرئاسه بالاتحادية فما بالكم ان يكون لمصر دستور يخرج من جماعه تقتل وتمشى فى جنازة قتيلها وما بالكم من ان يقتل من انتخبه فهل يكرر البعض اخطائه ويسقط الوطن بغباء لا ارى له مثلا لذا أنقل لكم الكثير من ردود الافعال المقنعه عقليا ودستوريا وتاريخيا عن ذلك الدستور المشوه المفخخ بقنابل تودى بنا جميعا للهاويه وحينما أرى قضاة مصر وكل القيادات السياسيه الشريفه التى تعبر عن فكرى ترفض ذلك الدستور الغير معبر عن طموحات الشعب كافة
بالأضافه انه لاى عاقل ذو عقل يفكر به وينظر للامور بموضوعيه متناهيه سيجد الاتى والواضح للاعمى ان من يحكمنا رئيسا للعشيره الارهابيه الكاذبه وليس لصالح الوطن فهل سيخرج لنا دستور يعبر عن الشعب
وايضا الطريقة التى اديرت بها عملية التصويت لاقرار ذلك الدستور المعيب توضح انها طبخه اخوانيه ضحك فيها على السلفين
بتطبيق الشريعه وهو كذب ما بعده كذب انما هو كما عهدنا بالتيار المتأسلم ان يتاجر بالدين ليكسب اصوات العامة الذين لا يعون
ما بالدستور من مواد تعصف بحقوقهم بحياه كريمه امنه والى لماذا نرفض الدستور فالتدوينه مطوله واختصرت على قدر الاستطاعه ولكن لاجل مصر والحفاظ على مستقبل اجيالنا الحاليه والقادم من بطش الارهاب والرجعية والمتاجره بالدين اقرا
دستورك
اولا
لماذا لا للدستور ؟؟
--------------------------
نرفض دستورا لا يلبى طموحات المصريين فى حد ادنى للدخول وحد اعلى لها يحقق عدالة اجتماعية ، دستور لا يلزم الدولة بتوفير حد الكفاية لكل المواطنين ، فالدولة غير ملتزمة بالرعاية الصحية لكل المصريين بل فقط لغير القادرين الذين بصعب تحديدهم (62) ، اما بالنسبة للمسكن والملبس والماكل فالدولة تكفل ولا تلتزم (67) ، ونص مطاط لاتلتزم فيه الدولة بحقوق ذوى الاعاقة (72)
واليكم اوجه الاعتراض على المواد المفخخه لاسقاط مصر للرجعية وحتى يتحكم بمصر الارهابيون والكاذبون
واليكم ايضا اوجة الاعتراض المنطقية على رفض ذلك الدستور المفصل لتكبيل الجميع لصالح المحظوره وليس دستور يصلح لكل الانظمه او لصالح الشعب المصرى
اولا بالطريقه العامية المبسطة
اولا صعوبة التعديل |
لماذا لا للدستور ؟؟
--------------------------
لصعوبة التعديل
منهم اللى يعترف ويقول ده مش احسن دستور .. ابقوا عدلوا فيه فى المستقبل براحتكم .. طب لو مشينا وراه حنلاقى ان عشان تعدل مادة لازم رئيس الجمهورية " اللى معاه دلوقتى اصلا كل السلظات " او خمس مجلس الشعب و بقدموا اقتراح بالتعديل ويستنوا 30 يوم وبعدين ياخدوا موافقة اكتر من نص مجلس النواب ونص مجلس الشورى وبعد الموافقة يكتبوا المادة الجديدة او المعدلة وبعدين يستنوا لحد ما يعدى 60 يوم من النقاش المستمر على المادة وبعدين ياخدوا عليها تانى موافقة تلتين مجلس النواب وتلتين مجلس الشورى بعد كده بقى بتلاتين يوم يتعرض للاستفتا الشعبى .. كل ده والدستور كله على بعضه 236 ماده اتصوت عليه كله فى يوم ومواد نظام الحكم اتناقشت فى شهر ومديين للشعب اسبوعين للاختيار .. مش حرام برضه
المادة 35: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه."
وسبب اعتراضي أنني كنت أفضل إضافة فقرة تقول "ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".
--------------------------------------------------------------------
*أعترض على المادة 81 التي تنص على:
"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور."
سبب اعتراضي: الجملة الأخيرة تتتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.
الدستور بشكله الحالى ضد حرية الصحافة والاعلام وبعد ما شعبنا حارب وناضل كتير علشان الصحفيين ما يتحبسوش فى قضايا النشر الإخوان شالوا المادة اللى كانت بتمنع حبس الصحفيين. الدستور كمان بيقيد حرية الصحافة بكلام عام ومطاط والفاظ تخض زى مقتضيات الأمن القومى و الواجبات العامة والمقومات الاساسية للدولة والمجتمع...وكلها الفاظ كبيرة انما معناها غير محدد وممكن اى حد يستخدمها ضد اى حد. المشكلة كمان ان القانون بيعتبر وسائل التواصل الإجتماعى زى الفيسبوك وتويتر من وسائل النشر والإعلام..يعنى ممكن اى مواطن يتحبس علشان بيقول رأية.
الدستور ده كمان بيسمح للدولة انها ترفع قضية على الصحيفة اللى مش عاجباها علشان توقفها او تقفلها او تصادرها!!!
وكمان عملوا مجلس وطني للإعلام حيسيطر على وسائل الاعلام والجرايد والمجلات كلها تحت شعار حلو وظريف اسمه "حماية مصالح الجمهور" ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده. يعنى ممكن اى الحكومة تقل اى جرنال او محطة على اساس انها ضد مصالح الجماهير. والأكتر من ده وده ان الدستور ما بيقولش المجلس ده حيتكون ازاى ومن مين. يعنى بمنهى البساطة عايزين هما اللى يعينو اعضائه ويسيطروا عليه وعلى الصحافة والاعلام.
.أعترض على المادة 48 التي تنص على:
"حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة."
سبب اعتراضي: 1. عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن
القومي" دون تعريفها؛ 3. عدم تعريف "المقومات الأساسية ... للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.
مادة 62 (التأمين الصحى حق لليعرف يثبت انه فقير و محتاج) رابط المادة على الموقع الرسمى لدستور الاخوان
اضغض هنا
مادة 14 لم يتم ربط الحد الادنى للاجور بالحد الاقصى رابط المادة على موقع دستور الاخوان
اضغض هنا
قصه عامل قال (نعم) للدستور علشان العجلة تدور
حكايات من الدستور مادة (62)
باسم واقف بياخد واجب العزاء فى مراته،
ثانيا بطريقه علميه دستورية طالبنا بها ولم يستجب لنا رئيس المحظوره هو وعشيرنه التى تؤسس لدستور يدمر ولا يبنى فهو مجرد شعارات لا تحفظ للمواطن حقوقه وواجيات الدوله تجاهه
صلاحيات الرئيس فى دستور المتأسلمون لا نرضى عنها لاى انسان حتى لو كنا ندعمه
الحكيم والحياه
فا مصر تبنى بالمؤسسات المتوازنه والغير جائره من سلطه على سلطة اخرى
المـادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الإلتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة
( التعديل المقترح )
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء امكانية التوفيق بين واجباتهم الانتاجية والأسرية.
وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الارث، وتوفر الرعاية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.
الملاحظات
نص المادة (10) قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية
والآداب العامة والأموال والأعراض وفقا لقانون جديد يشار اليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الإجتماعى. أما النص على خدمات الأمومة والطفولة فى نطاق الأسرة فهو قاصر ولا يلبى الحد الأدنى المطلوب للتماسك الأسرى أو لحماية المرأة والطفل، كما أن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذى لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم فى الحفاظ على الأسرة المصرية.
المـادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإع
لام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة .
( التعديل المقترح )
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو انذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.
الملاحظات
حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى. وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل تكرار المشروطية الواردة فى المادة 81 فقرة ثانية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء لا وفقا للقانون .
المـادة (65)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
التعديل المقترح
التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة. ويجب ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور. كما تضمن الدولة استمرار معاشات التقاعد للزوج أو للزوجة وللمعالين من الجنسين حال وفاة المؤمن عليه
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
المـادة (129)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب .
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد .
(التعديل المقترح )
مطلوب حذف الفقرة الخاصة
" ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده "
المـادة (139) مكررا (إضافية)
لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة وفقا لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء
والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على إقتراح رئيس الوزراء.
الملاحظات
تحصن هذه الفقرة تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية، كما أنه يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى قانون الانتخابات ويصادر حق المحكمة الدستورية فى الحكم بعدم دستورية القانون، وذلك بالرغم من نص المادة 231 على اجراء الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردى مع حق الأحزاب والمستقلين فى الترشح فى كل منهما، ونص المادة 177 الخاص بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية.
حق رئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو يعنى أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسياً أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هى المسئولة دون أن يكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدى الى انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، وخلل فى التوازن بينهما، وقد دلت التجربة المصرية فى ظل دستور 1923 على أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدى من الناحية العملية الى تعطيل الدستور ويستحيل فى ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة .
المـادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعل
ان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
(التعديل المقترح )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية .
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
============================...==============
اللى يقدر يطبعها ويوزعها عن الناس ويفهمهم ...ما يتررددش ..انت بتخدم مصر ...
أولا نظام الحكم والشئون السياسية:
============================================
1 - لأن هذا الدستور يستحيل تعديله إلا بالدم أو بثورة جديدة ، لأن أى حزب يمتلك ثلث مقاعد مجلس النواب، أو ثلث مقاعد مجلس الشورى يكون قادر بموجب هذا الدستور على تعطيل وإجهاض أى تعديل دستورى لا يلاءم مصلحته الحزبية. المواد (217-218)
-----------------------------------------------------
2 - لأنه يعطى للبرلمان "فعليا" حق تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى ستحاسب وتراقب الحكومة، وفى نفس الوقت يعطى البرلمان "فعليا" و"عمليا" بردة حق تشكيل الحكومة، بمعنى إن البرلمان حايكون متحكم فى الحكومة وفى الأجهزة اللى حاتراقبها ..... تقولى إزاى أقولك معرفش ---- ولا تنتهى قبل أن تقول سبحان الله..
المواد (126 - 139 - 202)
-----------------------------------------------------
3 - لأنه يقضى على مركزية الحكم فى مصر، ويخلق ألف صانع قرار وألف زعيم وألف رئيس فى الحكم، وبدل ما المثل بيقول مركب بريسين بتغرق ، مركبنا اللى جاى حايكون بألف ريس، وحتلاقى رئيس الجمهورية ماشى بسياسة، ورئيس الحكومة ماشى بسياسة تانية خالص، خصوصا أن رئيس الدولة ليس له أى سلطان على رئيس الحكومة، وخصوصا مثلا إن الدستور بيقول إن رئيس الدولة مسئول عن السياسة الخارجية والأمن القومى والدفاع، وفى نفس الوقت البرلمان هو اللى حايختار وزراء الدفاع والخارجية والداخلية،،،،، يبقى مين فيهم اللى حايمشيها؟؟؟
المواد (140 - 141 - 159)
-----------------------------------------------------
4 - لأنه يعطى السلطة الحقيقية فى مصر للبرلمان، ودا فى منتهى الخطورة على مستقبل مصر ووحدتها، خصوصا إن البرلمانات اللى حانشوفها مستقبلاً مصر حاتكون مكونة من أحزاب أكتر من عدد شعر راسنا، ولن يتفقوا أبدا زى ما إحنا كلنا شايفين الصورة النهاردة...المادة
(139- ومختلف المواد المتعلقة بمجلس النواب)
-----------------------------------------------------
5 - لأنه يلغى كافة قيود وضوابط تأسيس الأحزاب، ويسمح بتأسيس أحزاب على أسس دينية وعرقية وجغرافية ... إلخ، يعنى حنلاقى عندنا أحزاب مسيحية وإسلامية وسيناوية وصعيدية ونوبية..المادة (6)
-----------------------------------------------------
6 - لأنه حايتسبب فى تشكيل حكومات إئتلافية باستمرار، وبالتالى حتلاقى وزير خارجية بيحب أمريكا، ووزير مالية بيكره امريكا، ووزير اقتصاد بيموت فى قطر، ووزير استثمار بلعن خاش ابوها، وبالتالى تركيبة حكومة لن تتفق أبدا على سياسة واحدة، ولن تتساوم أو تتصارع إلا على مصالح كل حزب فيها مش على تحقيق مصلحة مصر. ..المادة (139)
-----------------------------------------------------
7 - لأنه يحصن "نتائج" الإعلان الدستورى الأخير للرئيس مرسى، يعنى لو قلنا نعم للدستور يبقى قلنا نعم لمبدأ عزل القضاة ، وتحصين قرارات رئيس الدولة، والنيابة التفصيل اللى عملها محمد مرسى...المادة (234)
-----------------------------------------------------
8 - لأنه تفرض إجراء الإنتخابات بنظام تفصيل على مقاس الاخوان والسلفيين وطز فى مصر، لأنه يفرض العمل بالقائمة المغلقة (اللى بيتتشال من العالم كله دلوقتى)، ووفقا لنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى رغم إن المحكمة الدستورية سبق وحكمت ببطلانه قبل كدة..المادة (224 -231)
-----------------------------------------------------
9 - لأنه يكرس مبدأ الإقصاء والإنتقام ويعطى الشرعية لقانون العزل السياسى اللى سبق أن حكمت المحكمة الدستورية بإنه مرفوض، ودا رغم أن أعضاء الجمعية التأسيسية نفسهم وصلوا للجمعية بدون قانون عزل ولا اقصاء لحد، يبقى نبدأ مصر الجديدة بالإنتقام والإقصاء ليه بدل الوحدة والمصالحة الوطنية؟؟؟؟(232)
-----------------------------------------------------
10- لأنه يسمح لمزدوجى الجنسية وكذلك أبناء غير المصريين (الفلسطينيين مثلا ولا عرب إسرائيل) من الترشح لمجلسى الشعب والشورى، كما يسمح للهارب من التجنيد من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.المواد...(114 - 129)
-----------------------------------------------------
11 - لأنه يلغى نسبة الفلاحين والعمال وكما لو إنهم مش جزء من الشعب المصرى ولهم حق فى التمثيل.(لم ينص على نسبة العمال والفلاحين)
==================================
ثانيا: السلطة القضائية:
==================================
12 - لأنه يهدم إستقلال القضاء الحصن الأخير للمصريين، ولأن الجمعية التأسيسية رفضت كافة المقترحات والتعديلات التى قدمتها لها المؤسسات القضائية لمختلف أنواعها، بل فعلت عكس كل هذه المقترحات عنادا فى القضاء المصرى الشامخ.
-----------------------------------------------------
13- لأنه سوف يهدم المحكمة الدستورية التى كانت الحصن الوحيد لمصر طول الفترة اللى فاتت ضد أخونة الدولة وهدم مؤسساتها، وسوف يسمح لرئيس الجمهورية بتشكيل محكمة جديدة على مزاجه...المواد...(176 - 177)
-----------------------------------------------------
14 - لأنه ينهى الرقابة القضائية مستقبلاً على الإنتخابات، بالضبط كما طلب "جيمى كارتر" عندما زار القاهرة فى نوفمبر 2012...المواد..(208 - 210)
-----------------------------------------------------
15 - لأنه يهدم قانون العقوبات المصرى ، ويتيح للإخوان تبرئة كل المتهمين التابعين لهم حاليا فى أى قضايا ، وبالتالى غيرهم حايعمل زيهم وحاتبقى فوضى قضائية.المادة (76)
-----------------------------------------------------
===========================
ثالثا الدفاع والأمن القومى:
===========================
16 - لأنه يسمح بمناقشة موازنة الجيش المصرى تفصيليا، ووضعها فى ميزانية الدولة تفصيليا وليس رقما واحدا كما كانت فى المسودات الأولى، بالتالى يسمح لكل من هب ودب أن يتداول تفصيلات وأبواب هذه الميزانية التى هى من أدق أسرار مصر، ولا أدرى مين ياترى عاوز كدة غير الخونة والعملاء؟؟؟..المواد (197- 117)
-----------------------------------------------------
17 - لأنه ينهى أى قيود أو ضوابط على التمويل الأجنبى للجمعيات غير الحكومية، وينهى رقابة الدولة على ما تقوم به داخل مصر لصالح أمريكا واليهود...المادة ..(51)
-----------------------------------------------------
18 - لأنه يصف أرض وشعب وهوية مصر على أنها "أصل" و"إمتداد" ، تمهيدا لإعتبار سيناء إمتداد لمصر ثم الإستغناء عنها..المادة .(ا)
-----------------------------------------------------
19 - لأنه يلغى أى قيود أو ضوابط على التظاهر وبالتالى سوف نظل فى حالة الفوضى وعدم الإنتاج إلى ماشاء الله..المادة .(50)
رابعاً نظام الإدارة المحلية:
==================================
20 - لأنه يضع نظاما فيدراليا للحكم المحلى فى مصر تحت شعار اللامركزية، وهو كفيل بتقسيم مصر تدريجيا حتى لو قاموا بتطبيقه كما يزعمون بالتدريج على عشر سنوات، ببساطة لأن الإخوان سوف يسيطرون قريبا على المجالس المحلية فى مختلف المحافظات....المواد (183 - 186-188-189-190-191-233)
==================================
خامسا: الشئون الإجتماعية وحقوق الإنسان:
==================================
21 - لأنه يسمح بزواج القاصرات.(تم ازالة المواد التى كانت تحظر الاتجار بالنساء وحماية المرأة)
-------------------------------------
22- لأنه يفتح الباب لكافة أنواع الفتن بين فئات المجتمع المصرى ، وبدلا من أن يكون دستور يوحد المصريين، هو دستور لتفكيك أواصر هذا المجتمع (معظم مواد الحريات)
«الزند»: ٩٠٪ من القضاة يرفضون الإشراف على استفتاء الدستور
نادي مستشارى النيابة الإدارية يرفض الإشراف على استفتاء الدستور
البرادعي فى كلمة متلفزة: سيادة الرئيس.. أوقف الاستفتاء على الدستور الباطل واتق الله فينا
الدكتور إبراهيم درويش 90 % من مواد الدستور الجديد غير دستورية
د.على السلمى لماذا ارفض الدستور
الفقيه الدستورى نور فرحات: المادة 225 تبطل #الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه
الدستـور «المفخـخ»! محمد أنور السادات
الوطن | موسى: يجب تأجيل الاستفتاء شهر أو شهرين.. الدستور به مواد خطيرة
أحمد عكاشة: من سُجن ولو لبضعة أشهر لا يصلح لتولى أى سلطة
قضاة يؤكدون: إجراء الاستفتاء على مرحلتين «باطل».. و«جبهة الإنقاذ»: يفتح الباب للتزوير
الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر تدعو المصريين للتصويت بـ"لا"
بيان جبهة علماء السنة
بعض الفديوهات الداعمه لما نقول شاركها قبل فوات الاوان
اولا والاهم هذه القناه الخاصه بالفديوهات التى تنشر لكم مساويء وعيوب هذا الدستور الغير شرعى
التحرك الشعبي لرفض الدستور
لو انت خائف على مصر من التقسيم قول لا شاهد فديو أستاذ قانون:انقسام السودان بدأ بدستور مثل دستور مرسي
لو لديك عقل لتميز وضدد الطبخ شاهد هذا الفديو و ابراهيم عيسى يعرض فيديو فضيحة للغريانى